2409 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: «أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ، كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»