2378 - وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، مَرْفُوعًا، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ،
2379 - وَرَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَعَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ