2342 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَنْعِ الْوَصِيِّ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِيهِ، قُلْتُ: قَدْ أَخَّرْنَا كِتَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ إِلَى كِتَابِ السِّيَرِ، وَذَكَرْنَا قَسْمَ الصَّدَقَاتِ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ