2328 - وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ: «فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»