242 - وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ
243 - فَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَقْبَرَةِ وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَزْبَلَةِ، وَالْحَمَّامِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ، وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ "
244 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْقَطَّانِ، نا عَلِيُّ بْنُ -[96]- الْحُسَيْنِ الْهِلَالِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنُ جَبِيرَةَ، فَذَكَرَهُ. وَزَيْدٌ هَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ إِنَّمَا لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةَ عَلَى ظَهْرِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ إِلَيْهِ لَا عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى فِي النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَوَاطِنِ لِنَجَاسَتِهَا فِي الْغَالِبِ وَقِيلَ فِي بَعْضِهَا غَيْرُهَا وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ