2143 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» فَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ، حَتَّى قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ.

2144 - قُلْتُ: وَهَذَا لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ جَابِرٍ مَا احْتَجَّ بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015