2102 - وَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ