1955 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
1956 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَيُنْهَى الرَّجُلُ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ -[270]- مَقَامِهَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُهَا لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ الَّذِي يَشْتَرى أَوَّلًا بِمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ