1934 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِيِّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَزَرَةَ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا -[263]- وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا دُونَهُمَا