1909 - وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَيَدْخُلُ فِيهَا أَيْضًا الرُّطَبُ وَالْبُقُولُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015