1669 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى ذَاهِبِينَ -[186]- فَأَهِلُّوا»
1670 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
1671 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ حَاجًّا أَمْسَكَ عَنِ الْحِلَاقِ فَلَمْ يَحْلِقْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.
1672 - قُلْتُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْجُزْءِ قَبْلَهُ
1673 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ أَنْ يُكْثِرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجَا إِلَى مِنًى ثُمَّ يُقِيمَانِ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُوَانِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ وَذَلِكَ أَوَّلَ بُزُوغِهَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ حَتَّى يَأْتِيَا عَرَفَةَ فَيَشْهَدَا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْمَعَا بِجَمْعِهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.
1674 - قُلْتُ: وَهَكَذَا يَفْعَلُ مَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ الْمُتَمَتِّعُ، وَيَفْعَلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ فِيمَا