1515 - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَهَلَّ. وَعَزَاهُ مَعَ مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
1516 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ الصَّغِيرِ: وَأُحِبُّ أَنْ يُهِلَّ خَلْفَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْقَدِيمِ