1467 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ، فَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ: قَالَ: «لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ»
1468 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَادِي، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ الْأَثَرَيْنِ عَنْ زَيْدٍ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ، أَوْ أَبِي سُلَيْمَانَ،
1469 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ، أَوْ حَجَّ لِنَذْرِهِ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ