1366 - وَرُوِّينَا فِي، جَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى شَعْبَانَ مَا
1367 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَامِيُّ قَالَا: نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا يَزِيدُ، أَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ»
1368 - وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى، وَقَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
1369 - قُلْتُ: فَإِنْ فَرَّطَ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ