1172 - وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَاتِ: «وَإِذَا كَانَتْ، يَعْنِي الْإِبِلَ، إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً؛ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً؛ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً؛ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ.» ثُمَّ ذَكَرَ صَدَقَتَهَا هَكَذَا إِلَى مِائَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ -[47]- لَبُونٍ، أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ» كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ