الخلاف، وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة، ويدل عليه أمران:
أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها، فمثل هذا داخل تحت حكمها.
والثاني: ما جاء في نصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وقوله: «نحري دون نحرك» ، ووقايته له حتى شلت يده، ولم ينكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) ، وإيثار النبي - صلى الله عليه وسلم - غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس؛ حتى يكون متّقىً به (?) فهو إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته
- صلى الله عليه وسلم - بنفسه ظاهر؛ لأنه كان كالجُنَّة للمسلمين. وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى نفسه مَنْ يعمُّ بقاؤه مصالح الدين وأهله، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما عدمه؛ فتعمّ مفسدته الدين وأهله، وإلى هذا النحو مال أبو الحسين النوري حين تقدّم إلى السياف، وقال: «أوثر أصحابي نجاة ساعة» (?) في القصة المشهورة» (?) .