س 1- ما هي موانع النكاح؟
س 2- ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟
س 3- ما الحكمة من أن يكون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة؟
س 4- ما حكمة المنع في تزويج الصغار وما حكمة اشتراط الولي في نكاحهم؟
ج 1- هي حق الغير، واختلاف الجنس، وحرمة المصاهرة والرضاع والنسب، واختلاف الدين، والجمع والزيادة عن الأربع، وعدم شرط من شروط النكاح الشرعية والقانونية.
ج 2- النكاح الباطل؛ هو: غير المنعقد من أصله، ولا يترتب عليه شيء من حقوق الزواج أصلاً؛ كنكاح المحارم مثلاً، والنكاح الفاسد؛ هو: الذي ينقض بعض الشروط ويكون منعقداً من وجه الظاهر ويقترن بالظهور، فيترتب عليه بعض الحقوق بعد ظهور فساده؛ كنكاح خامسة بعد الأربع، وبإدخال الأمة على الحرة.
ج 3- الحكمة من كون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة؛ هي: كمال عقل الزوج، وأنه يحسن وضع الأمور في محالها، فيطلق حسب المصلحة، ويمسك زوجه حسب المصلحة، ولأنه قيم على الزوجة بطبيعة الخلق التي جاءت الشريعة على حسبها، من جعل الرجال قوامين على النساء، فيناسب أن يكون إطلاق السراح وإدامة النكاح بيده، ولا يسبب غضاضة في نفس الزوجة، بخلاف العكس، مما يؤدي بحسب الشعور إلى اختلال نظام العائلة، وبما ينفق الرجل من ماله حسب الآية -أيضاً-، ولأنّ أصل النكاح أنه يرد على ملك التمتع ببضع المرأة قصداً، وهذا يقتضي أن يكون الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة.
ج 4- الحكمة من منع تزويج الصغار؛ هي: المحافظة على المقصد المطلوب من النكاح، الذي هو استدامة بقاء الجنس الإنساني -خصوصاً المسلم منه- بحالة طبية متناسبة مع الهناء والنمو العقلي والديني والجسماني في النسل الذي يخرج من بين الزوجين، فحيث أن الصغار لا يحرزان قبل سن البلوغ الأهلية لتربية ذراريهم هذه التربية، فيكون من إباحة تزويجهم ضرر هائل في المجموع الإنساني والمجتمع الإسلامي، هذا عدا عما يترتب على إباحة تزويج الصغار من الإضرار بعقولهم وأبدانهم، والإسراع بهم إلى الفناء، وغير ما يقصده كثير من الأولياء الجاهلين، من استغلال قصور البنات، واستجلاب ثروات آباء الصغيرات بعد الموت بسبب ذلك النسب، الذي لا يقصد من مثله إلا المنافع الدنيئة، وذلك موجب لكثير من الفتن بين العائلات، ولهذا منع الآباء من تزويج الصغار في بعض الأحوال، مع العلم بشدة المرحمة بين الوالد والولد؛ لأنّ هذه المرحمة استبدلها جهل الآباء بالمظلمة، وللاحتراز من الوقوع في شيء من تلك المفاسد، اشترط الولي في نكاح الصغار؛ لأنه أرجى لصلاح حالهم بالنظر لعقل الولي ومحافظة بحسب العاطفة النسبية على مصلحة الصغير، ولذلك لم يعتبر الشرع تصرفات الصغار في النكاح وغيره بالنظر لعدم استكمالهم العقل المتوقف على البلوغ.
18 جمادى الآخرة 1349
المجيب: عز الدين القسام ... 9/10/1930
ورقة الإجابة التي تقدم بها الشيخ عز الدين القسام لامتحان المحكمة الشرعية في حيفا الخاص بالمتقدمين لوظيفة «مأذون أنكحة»