السراج الوهاج (صفحة 555)

ذمَّة بِدُونِ دِينَار أَو بِدفع مَال إِلَيْهِم

وَلم تدع ضَرُورَة إِلَيْهِ

فَإِن دعت ضَرُورَة كَأَن خفنا استصئالهم لنا جَازَ بل وَجب وَلَا يملكُونَ مَا يدْفع إِلَيْهِم

وَتَصِح الْهُدْنَة على أَن ينقضها الإِمَام مَتى شَاءَ وَمَتى صحت وَجب الْكَفّ عَنْهُم

وَفَاء بالعهد

حَتَّى تَنْقَضِي

مدَّتهَا

أَو ينقضوها بتصريح

مِنْهُم

أَو قتالنا

حَيْثُ لَا شُبْهَة لَهُم

أَو مُكَاتبَة أهل الْحَرْب بِعَوْرَة لنا أَو قتل مُسلم وَإِذا انْقَضتْ جَازَت الإغارة عَلَيْهِم وبياتهم

فِي بِلَادهمْ فَلَو كَانُوا بِدَارِنَا بلغُوا المأمن

وَلَو نقض بَعضهم

الْعَهْد

وَلم يُنكر الْبَاقُونَ بقول وَلَا فعل

بِأَن ساكنوهم وسكتوا

انْتقض فيهم أَيْضا وَإِن أَنْكَرُوا باعتزالهم عَنْهُم

أَو إِعْلَام الامام ببقائهم على الْعَهْد فَلَا ينْتَقض عَهدهم

وَلَو خَافَ الامام

خيانتهم بِظُهُور أَمارَة

فَلهُ نبذ عَهدهم إِلَيْهِم

وَمن غير خوف لَا يجوز

ويبلغهم

بعد النبذ

المأمن وَلَا ينْبذ عقد الذِّمَّة بتهمة

أَي بمجردها بِخِلَاف الْهُدْنَة

وَلَا يجوز

فِي عقد الْهُدْنَة

شَرط رد مسلمة تَأْتِينَا مِنْهُم فَإِن شَرط

رد الْمَرْأَة

فسد الشَّرْط

قطعا

وَكَذَا العقد فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يفْسد كَالنِّكَاحِ لَا يفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة فلقوة الْخلاف عبر هُنَا بالأصح وَإِن شَمل ذَلِك قَوْله فِيمَا تقدم وَكَذَا شَرط فَاسد على الصَّحِيح لكنه مَفْرُوض فِي غير هَذِه الصُّورَة فَلذَلِك عبر فِيهِ بِالصَّحِيحِ

وَإِن شَرط

فِي عقد الْهُدْنَة

رد من جَاءَ مُسلما أَو لم يذكر ردا فَجَاءَت امْرَأَة

مسلمة

لم يجب دفع مهر إِلَى زَوجهَا

بِسَبَب ارْتِفَاع النِّكَاح باسلامها

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجب

وَلَا يرد صبي وَمَجْنُون وَكَذَا عبد وحر لَا عشيرة لَهُ على الْمَذْهَب

وَقيل يردان

وَيرد من لَهُ عشيرة طلبته إِلَيْهَا

وَلَو ببعث رَسُول مِنْهَا

لَا

يجوز رده

إِلَى غَيرهَا إِلَّا أَن يقدر الْمَطْلُوب على قهر الطَّالِب والهرب مِنْهُ وَمعنى الرَّد أَن يخلي بَينه وَبَين طَالبه وَلَا يجْبر على الرُّجُوع

إِلَى طَالبه

وَلَا يلْزمه الرُّجُوع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015