الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسوء فَالْأَصَحّ أَنه أَن شَرط
عَلَيْهِم
انْتِقَاض الْعَهْد بهَا انْتقض وَإِلَّا فَلَا
ينْتَقض وَمُقَابل الْأَصَح ينْتَقض مُطلقًا وَقيل لَا ينْتَقض مُطلقًا
وَمن انْتقض عَهده بِقِتَال جَازَ دَفعه
بِغَيْرِهِ
وَجَاز
قِتَاله أَو
انْتقض
بِغَيْرِهِ
أَي الْقِتَال
لم يجب إبلاغه مأمنه فِي الْأَظْهر بل يخْتَار الإِمَام فِيهِ قتلا
وأسرا
وَرقا وَمنا وَفِدَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر يجب ابلاغه المأمن
فان أسلم قبل الِاخْتِيَار امْتنع الرّقّ
وَالْفِدَاء
وَإِذا بَطل أَمَان رجال لم يبطل أَمَان نِسَائِهِم وَالصبيان فِي الْأَصَح
فَلَا يجوز سَبْيهمْ وَمُقَابِله يبطل
وَإِذا اخْتَار ذمِّي نبذ الْعَهْد واللحوق بدار الْحَرْب بلغ المأمن
السَّابِق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْهُدْنَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهِي لُغَة الْمُصَالحَة وَشرعا مصالحة أهل الْحَرْب على ترك الْقِتَال مُدَّة مُعينَة
عقدهَا لكفار إقليم يخْتَص بِالْإِمَامِ أَو نَائِبه فِيهَا
فَلَا يجوز عقدهَا من الْآحَاد
وعقدها
لبلدة
أَي كفارها
يجوز لوالي الاقليم أَيْضا
كَمَا يجوز للْإِمَام ونائبه
وَإِنَّمَا تعقد لمصْلحَة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أَو رَجَاء إسْلَامهمْ أَو بذل جِزْيَة
من غير ضعف بِنَا فَهُوَ عطف على كضعفنا
فان لم يكن
ضعف
جَازَت
وَلَو بِلَا عوض
أَرْبَعَة أشهر لَا سنة وَكَذَا دونهَا
فَوق أَرْبَعَة أشهر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز
ولضعف تجوز عشر سِنِين
فَمَا دونهَا
فَقَط
فَيمْتَنع أَكثر مِنْهَا
وَمَتى زَاد على الْجَائِز فقولا تَفْرِيق الصَّفْقَة
أظهرهمَا يبطل فِي الزَّائِد
وَإِطْلَاق العقد
عَن ذكر الْمدَّة
يُفْسِدهُ وَكَذَا شَرط فَاسد على الصَّحِيح بِأَن شَرط منع فك أسرانا أَو ترك مالنا لَهُم أَو لتعقد لَهُم