= كتاب = عقد
الْجِزْيَة
للْكفَّار = وَهِي تطلق على العقد وعَلى المَال الْمُلْتَزم بِهِ
صُورَة عقدهَا
أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه
أقركم بدار الْإِسْلَام أَو أَذِنت فِي إقامتكم بهَا على أَن تبذلوا
أَي تعطوا
جِزْيَة وتنقادوا لحكم الْإِسْلَام
من حُقُوق الْآدَمِيّين فِي الْمُعَامَلَات والمتلفات وَمَا يَعْتَقِدُونَ تخريمه
وَالأَصَح اشْتِرَاط ذكر قدرهَا
أَي الْجِزْيَة وَمُقَابِله لَا يشْتَرط وَيحمل على الْأَقَل
لَا كف اللِّسَان عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدينه
فَلَا يشْتَرط ذكره
وَلَا يَصح العقد مؤقتا على الْمَذْهَب وَيشْتَرط لفظ قبُول
كقبلت أَو رضيت
وَلَو وجدكافر بِدَارِنَا فَقَالَ دخلت لسَمَاع كَلَام الله أَو
دخلت
رَسُولا أَو بِأَمَان مُسلم صدق
فَلَا يتَعَرَّض لَهُ
وَفِي دَعْوَى الْأمان وَجه
أَنه لَا يصدق فِيهِ
وَيشْتَرط لعقدها الْأَمَام أَو نَائِبه
فَلَا يَصح عقدهَا من غَيرهمَا
وَعَلِيهِ الاجابة إِذا طلبُوا
عقدهَا
إِلَّا
إِذا طلب عقدهَا من يخَاف مِنْهُ كَأَن يكون
جاسوسا نخافه
فَلَا نجيبه
وَلَا تعقد إِلَّا للْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَأَوْلَاد من تهود أَو تنصر قبل النّسخ
لدينِهِ وَلَو بعد التبديل
أَو شككنا فِي وقته
أَي التهود أَو التنصر فَلم نَعْرِف أدخلُوا قبل النّسخ أَو بعده
وَكَذَا زاعم التَّمَسُّك بصحف إِبْرَاهِيم وزبور دَاوُد صلى الله عَلَيْهِمَا وَسلم
وَكَذَا صحف شِيث وَتسَمى كتبا
وَمن أحد أَبَوَيْهِ كتابي وَالْآخر وثنى على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يعْقد لَهُ
وَلَا جِزْيَة على امْرَأَة وَخُنْثَى وَمن فِيهِ رق وصبى وَمَجْنُون فَإِن تقطع جُنُونه قَلِيلا كساعة من شهر لَزِمته أَو كثيرا كَيَوْم وَيَوْم فَالْأَصَحّ تلفق الْإِفَاقَة
أَي