وَلَيْسَ للْإِمَام نبذ الْأمان إِن لم يخف خِيَانَة
فَإِن خافها نبذه
وَلَا يدْخل فِي الْأمان
لحربي
مَاله وَأَهله
من زَوجته وَولده الصَّغِير
بدار الْحَرْب
فَيجوز اغتنامهم
وَكَذَا مَا مَعَه مِنْهُمَا
أَي من أَهله وَمَاله غير الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مُدَّة إِقَامَته فِي دَار الْإِسْلَام
فِي الْأَصَح إِلَّا بِشَرْط
إِذا عقد الْأمان غير الإِمَام وَأما إِذا عقده الإِمَام فَيدْخل مَا مَعَه من غير شَرط
وَالْمُسلم
الْمُقِيم
بدار الْحَرْب أَن أمكنه إِظْهَار دينه
وَلم يخف فتْنَة
اسْتحبَّ لَهُ الْهِجْرَة
إِلَى دَار الْإِسْلَام مَا لم يرج ظُهُور الْإِسْلَام هُنَاكَ فَإِن رجاه فَالْأَفْضَل أَن يُقيم
وَإِلَّا
أَي إِن لم يُمكنهُ إِظْهَار دينه أَو خَافَ فتْنَة
وَجَبت
عَلَيْهِ الْهِجْرَة وَلَو امْرَأَة بِلَا محرم
إِن أطاقها
بِأَن يخف تلف نفس
وَلَو قدر أَسِير على هرب لزمَه
وَإِن أمكنه إِظْهَار دينه
وَلَو أَطْلقُوهُ بِلَا شَرط فَلهُ اغتيالهم
قتلا وسبيا وَأخذ مَال
أَو
أَطْلقُوهُ
على أَنهم فِي أَمَانه حرم
عَلَيْهِ اغتيالهم
فَإِن تبعه قوم
مِنْهُم
فيدفعهم وَلَو بِقَتْلِهِم
كالصائل
وَلَو شرطُوا أَن لَا يخرج من دَارهم
وَلم يُمكنهُ إِظْهَار دينه
لم يجز الْوَفَاء
بل يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج إِن أمكنه
وَلَو عَاقد الإِمَام علجا
أَي كَافِرًا شَدِيدا
يدل على قلعة
تفتح عنْوَة
وَله مِنْهَا جَارِيَة
مُعينَة أَو مُبْهمَة
جَازَ
وَأما لَو عَاقد مُسلما فَلَا يَصح
فان فتحت بدلالته أعطيها
وَإِن لم يُوجد سواهَا
أَو بغَيْرهَا
أَي دلَالَته
فَلَا
شَيْء لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَسْتَحِقهَا
فان لم تفتح فَلَا شَيْء لَهُ وَقيل إِن لم يعلق الْجعل بِالْفَتْح لَهُ أُجْرَة مثل فان لم يكن فِيهَا جَارِيَة أَو
كَانَت وَلَكِن
مَاتَت قبل العقد فَلَا شَيْء
لَهُ
اَوْ
مَاتَت
بعدالظفر قبل التَّسْلِيم وَجب بدل
عَنْهَا
أَو
مَاتَت
قبل ظفر فَلَا
بدل لَهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب
وَإِن أسلمت
بعد العقد
فَالْمَذْهَب وجوب بدل
وَأما لَو أسلمت قبل العقد فَلَا شَيْء لَهُ
وَهُوَ
أَي الْبَدَل
أُجْرَة مثل وَقيل قيمتهَا
أَي الْجَارِيَة وَهُوَ الْأَصَح