السراج الوهاج (صفحة 535)

مَخْصُوصًا من بَين سَائِر الْحُدُود بِأَن يتحتم بعضه وَيتَعَلَّق بعضه بِاجْتِهَاد الإِمَام

وَيحد باقراره أَو شَهَادَة رجلَيْنِ

أَنه شرب خمرًا

لَا برِيح خمر وسكر وقىء ويكفى فِي إِقْرَار وَشَهَادَة شرب خمرًا

وَلَا يحْتَاج أَن يَقُول وَهُوَ مُخْتَار عَالم

وَقيل يشْتَرط وَهُوَ عَالم بِهِ مُخْتَار وَلَا يحد حَال سكره وسوط الْحُدُود

والتعازير

بَين قضيب

وَهُوَ الْغُصْن

وعصا وَرطب ويابس

فَيكون معتدل الجرم والرطوبة

ويفرقه على الْأَعْضَاء

فَلَا يجمعه فِي مَوضِع

إِلَّا الْمقَاتل

وَهِي الْمَوَاضِع الَّتِي يخْشَى التّلف بضربها

وَالْوَجْه

فَلَا يضْربهُ

قيل وَالرَّأْس

فَلَا يضْربهُ

وَلَا تشديده

أَي الْمَضْرُوب بل تتْرك مُطلقَة يتقى بهَا

وَلَا تجرد ثِيَابه

الْخَفِيفَة الَّتِي لَا تمنع أثر الضَّرْب

وبوالي الضَّرْب بِحَيْثُ يحصل زجر وتنكيل

فَلَا يجوز أَن يفرق على الْأَيَّام والساعات

فصل

فِي التَّعْزِير وَهُوَ لُغَة التَّأْدِيب وَشرعا تَأْدِيب على ذَنْب لَا حد فِيهِ وَلَا كَفَّارَة وَالتَّعْزِير يُخَالف الْحَد فِي أَنه يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس وَتجوز الشَّفَاعَة فِيهِ وَالْعَفو عَنهُ بل يستحبان والتالف بِهِ مَضْمُون

يُعَزّر فِي كل معصبة لَا حد لَهَا وَلَا كَفَّارَة

وَاسْتثنى من منطوقه مسَائِل كالمظاهر فَإِن عَلَيْهِ الْكَفَّارَة مَعَ التَّعْزِير فيعزر فِي مثل شَهَادَة الزُّور والتزوير والسب بِغَيْر قذف ومقدمات الزِّنَا

بِحَبْس أَو ضرب أَو صفع

وَهُوَ الضَّرْب بِجمع الْكَفّ

أَو توبيخ

بِاللِّسَانِ

ويجتهد الإِمَام فِي جنسه وَقدره

وَعَلِيهِ مُرَاعَاة التَّرْتِيب والتدريج فَلَا يرقى إِلَى مرتبَة وَهُوَ يرى غَيرهَا كَافِيا وَلَا يفعل التَّعْزِير غير الإِمَام وَأما مَا يَقع من الزَّوْج لزوجته وَالْوَلِيّ لموليه وَالسَّيِّد لبعده فتأديب لَا تَعْزِير

وَقيل ان تعلق

التَّعْزِير

بآدمي لم يُكَلف

فِيهِ

توبيخ

وَالأَصَح يكفى

فَإِن جلد وَجب أَن ينقص فِي عبد عَن عشْرين جلدَة وَفِي حر عَن أَرْبَعِينَ

فَلَا يبلغ بالتعزير أقل الْحُدُود للشَّخْص

وَقيل

يجب أَن ينقص فِي تَعْزِير الْحر عَن

عشْرين

جلدَة

وَيَسْتَوِي فِي هَذَا

الْمَذْكُور

جَمِيع الْمعاصِي فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يعْتَبر كل مَعْصِيّة مِنْهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015