يقدم على الزِّنَا
إِذا كَانَ واجبه الرَّجْم فَإِن كَانَ الْجلد قدم على الْقَتْل = كتاب الْأَشْرِبَة = جمع شراب بِمَعْنى مشروب
كل شراب أسكر كَثِيره حرم
هُوَ
وقليله
وَهَذَا يَشْمَل جَمِيع الْأَشْرِبَة من نَقِيع التَّمْر وَالزَّبِيب وَغَيرهمَا
وحد شَاربه
وان كَانَ لَا يسكر وَالْمرَاد من شَاربه المتعاطى لَهُ وَلَو جَامِدا حَيْثُ كَانَ أَصله مَائِعا وَأما النَّبَات المخدر كالحشيش والبنج فَهُوَ حرَام وَلَكِن لَا حد فِيهِ بل فِيهِ التعزيز وَلَا يحد إِلَّا الْمُكَلف الْمُلْتَزم للْأَحْكَام الْمُخْتَار الْعَالم بِأَن مَا شربه مُسكر فَلذَلِك قَالَ
إِلَّا صَبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا
أَي مصبوبا فِي حلقه قهرا
وَكَذَا مكره على شربه على الْمَذْهَب وَمن جهل كَونهَا
أَي الْخمر
خمرًا لم يحد
للْعُذْر وَلَا يلْزمه قَضَاء الصَّلَوَات الْفَائِتَة
وَلَو قرب إِسْلَامه فَقَالَ جهلت تَحْرِيمهَا لم يحد
لِأَنَّهُ قد يخفى عَلَيْهِ
أَو
قَالَ
جهلت الْحَد حد وَيحد بدردي خمر
وَهُوَ مَا فِي أَسْفَل الْوِعَاء من الثخين
لَا بِخبْز عجن دقيقه بهَا ومعجون هِيَ فِيهِ
لاستهلاكها وَعدم ظُهُور عينهَا
وَكَذَا حقنة
بِأَن أدخلها دبره
وسعوط
بِأَن أدخلها أَنفه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحد فيهمَا وَقيل يحد فِي السعوط دون الحقنة
وَمن غص
بِفَتْح الْغَيْن أَي شَرق
بلقمة أَسَاغَهَا
أَي أزالها
بِخَمْر
وجوبا
ان لم يجد غَيرهَا
وَلَا حد عَلَيْهِ
وَالأَصَح تَحْرِيمهَا لدواء وعطش
إِذْ لم يصل لحالة الِاضْطِرَار إِذا لم يجد غَيرهَا يغنى عَنْهَا وَمُقَابل الْأَصَح جَوَاز التداوى بِشَرْط قدر لَا يسكر وَقَول طَبِيب عدل وَالْخلاف فِي صرف الْخمر أما إِذا اخْتلطت بغَيْرهَا واستهلكت فِيهِ فَيجوز إِذا لم يقم غَيرهَا مقَامهَا
وحد الْحر أَرْبَعُونَ ورقيق عشرُون بِسَوْط أَو أيد أَو نعال أَو أَطْرَاف ثِيَاب
تفتل ثمَّ يضْرب بهَا
وَقيل يتَعَيَّن سَوط وَلَو رأى الإِمَام بُلُوغه
للْحرّ
ثَمَانِينَ جَازَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تجوز الزِّيَادَة
وَالزِّيَادَة تعزيرات
يجوز تَركهَا
وَقيل حد
فَيكون حد الشّرْب