السراج الوهاج (صفحة 526)

وَلَا قطع فِي طنبور وَنَحْوه

كم زمار وصليب

وَقيل ان بلغ مكسره نِصَابا قطع قلت الثَّانِي أصح وَالله أعلم

وَمحله ان لم يقْصد بِالْإِخْرَاجِ التَّغْيِير وَإِلَّا فَلَا قطع

الثَّانِي

من شُرُوط الْمَسْرُوق

كَونه ملكا لغيره

أَي السَّارِق فَلَو سرق مَا اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ وَلَو قبل تَسْلِيم الثّمن أَو قبل قَبضه لم يقطع

فَلَو ملكه بِإِرْث وَغَيره

كَشِرَاء

قبل إِخْرَاجه من الْحِرْز أَو نقص

الْمَسْرُوق

فِيهِ

أَي الْحِرْز

عَن نِصَاب بِأَكْل وَغَيره

كإحراق

لم يقطع

فِي جَمِيع ذَلِك

وَكَذَا

لَا يقطع

ان ادّعى

السَّارِق

ملكه

أَي الْمَسْرُوق

على النَّص

للشُّبْهَة بِالنِّسْبَةِ للحد وَأما المَال فَلَا يقبل قَوْله فِيهِ الاببينة

وَلَو سرقا وادعاه أَحدهمَا لَهُ أَولهمَا فكذبه الآخر لم يقطع الْمُدعى وَقطع الآخر فِي الْأَصَح

وَأما لَو صدقه أَو سكت وَلم يكذبهُ فَلَا يقطع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يقطع مُطلقًا

وان سرق من حرز شَرِيكه مُشْتَركا فَلَا قطع فِي الْأَظْهر وان قل نصِيبه

وَمُقَابِله يقطع

الثَّالِث

من شُرُوط الْمَسْرُوق

عدم شُبْهَة فِيهِ فَلَا قطع بِسَرِقَة مَال أصل وَفرع

للسارق

وَمَال

سيد

للسارق لما فِي ذَلِك من شُبْهَة اسْتِحْقَاق النَّفَقَة فِي العَبْد واتحاد مَال كل فِي الآخرين

وَالْأَظْهَر قطع أحد زَوْجَيْنِ بِالْآخرِ

أَي بِسَرِقَة مَا لَهُ فِيمَا هُوَ مُحرز عَنهُ كَكَوْنِهِ فِي مَحل لَا يجوز لَهُ دُخُوله

وَمن سرق مَال بَيت المَال إِن فرز لطائفة لَيْسَ هُوَ مِنْهُم قطع

لعدم الشُّبْهَة

والا

أَي وان لم يفرز لطائفه

ف

لَا قطع

وَالأَصَح أَنه ان كَانَ لَهُ حق فِي الْمَسْرُوق كَمَال مصَالح

وَلَو غَنِيا

وكصدقة وَهُوَ فَقير فَلَا

يقطع للشُّبْهَة

وَإِلَّا

أَي وَإِن لم يكن لَهُ فِيهِ حق

قطع وَالْمذهب قطعه بِبَاب مَسْجِد وجذعه لَا حصره وقناديل تسرج

فِيهِ

وَالأَصَح قطعه بموقوف

على غَيره وَمُقَابِله لَا يقطع

وَالأَصَح قطعه بِسَرِقَة

أم ولد سَرَقهَا

حَالَة كَونهَا

نَائِمَة أَو مَجْنُونَة

وَأما إِذا سَرَقهَا وَهِي يقظة عَاقِلَة فَلَا قطع لقدرتها على الِامْتِنَاع وَمُقَابل الْأَصَح لَا قطع فِيهَا مُطلقًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015