السراج الوهاج (صفحة 525)

لم يَقع الْموقع

فَيتْرك حَتَّى يبرأ ثمَّ يحد = كتاب قطع السّرقَة = هِيَ بِفَتْح السِّين وَكسر الرَّاء وَيجوز إسكانها مَعَ فتح السِّين وَكسرهَا لُغَة أَخذ المَال خُفْيَة

وَشرعا أَخذه خُفْيَة ظلما من حرز مثله مَعَ الشُّرُوط الْآتِيَة

يشْتَرط لوُجُوبه

أَي الْقطع

فِي الْمَسْرُوق أُمُور كَونه ربع دِينَار

فَأكْثر

خَالِصا أَو قِيمَته

فَالْعِبْرَة فِي التَّقْوِيم الذَّهَب الْخَالِص حَتَّى لَو سرق دَرَاهِم قومت بِهِ

وَلَو سرق ربعا سبيكة

أَي مسبوكا

لَا يساوى ربعا مَضْرُوبا فَلَا قطع فِي الْأَصَح

وان ساواه غير مَضْرُوب وَمُقَابِله ينظر إِلَى الْوَزْن فَقَط وَالْمُعْتَمد ينظر إِلَى الْوَزْن وبلوغ الْقيمَة مَضْرُوبا

وَلَو سرق دَنَانِير ظَنّهَا فُلُوسًا لَا تساوى ربعا قطع

وَلَا عِبْرَة بظنه

وَكَذَا ثوب رث فِي جيبه تَمام ربع جَهله

السَّارِق يقطع بِهِ

فِي الْأَصَح

فالجهل بِجِنْس الْمَسْرُوق لَا يمْنَع الْقطع وَمُقَابل الْأَصَح يمْنَع

وَلَو أخرج نِصَابا من حرز مرَّتَيْنِ فان تخَلّل علم الْمَالِك وإعادة الْحِرْز فالإخراج الثَّانِي سَرقَة أُخْرَى

فَلَا قطع

والا

بِأَن لم يَتَخَلَّل وَلم يعد

قطع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا قطع وَقيل ان اشْتهر هتك الْحِرْز بَين الْمَرَّتَيْنِ لم يقطع وَإِلَّا قطع

وَلَو نقب وعَاء حِنْطَة وَنَحْوهَا

كوعاء زَيْت

فانصب نِصَاب

أَي مَا يقوم بِربع دِينَار

قطع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا قطع

وَلَو اشْتَركَا فِي اخراج نصابين

من حرز

قطعا وَإِلَّا

بِأَن كَانَ الْمخْرج أقل من نصابين

فَلَا

قطع على وَاحِد مِنْهُمَا

وَلَو سرق خمرًا وخنزيرا وكلبا وَجلد ميتَة بِلَا دبغ فَلَا قطع

لِأَنَّهُ يشْتَرط فِي الْمَسْرُوق أَن يكون مُحْتَرما

فَإِن بلغ إِنَاء الْخمر نِصَابا قطع

بِهِ

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا قطع لِأَن مَا فِيهِ مُسْتَحقّ الإراقة فَكَانَ شُبْهَة فِي دَفعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015