الْحَد فِي الشبهتين
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله عَلَيْهِ الْحَد
وَكَذَا
لَا حد فِي شُبْهَة الطَّرِيق وَهِي
كل جِهَة أَبَاحَهَا عَالم كَنِكَاح بِلَا شُهُود
الْقَائِل بِهِ مَالك أَو بِلَا ولي الْقَائِل بِهِ أَبُو حنيفَة وَكَذَا كل خلاف قوي مدركه
على الصَّحِيح
وان اعْتقد تَحْرِيمه وَقيل يجب الْحَد على مُعْتَقد التَّحْرِيم
وَلَا
حد
بِوَطْء ميتَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله بِحَدّ
وَلَا
بِوَطْء
بَهِيمَة فِي الْأَظْهر
بل يُعَزّر وَمُقَابِله يقتل مُحصنا أَو غَيره وَقيل يحد حد الزِّنَا وَالصَّحِيح أَن الْبَهِيمَة لَا تذبح
وَيحد فِي مسأجرة
للزِّنَا
ومبيحة
فرجهَا للْوَطْء
وَفِي وَطْء
محرم وان كَانَ تزَوجهَا
فالشبهة فِي كل ذَلِك لَا تسْقط الْحَد لضعف مدركها
وَشَرطه
أَي إِيجَاب الْحَد
التكيف إِلَّا الشكران
فَإِنَّهُ يحد وان كَانَ غير مُكَلّف
وَعلم تَحْرِيمه
أَي الزِّنَا فَلَا حد على من جَهله لقرب الْعَهْد أَو بعده على الْمُسلمين
وحد الْمُحصن
من رجل أَو امْرَأَة
الرَّجْم
حَتَّى يَمُوت
وَهُوَ
أَي الْمُحصن
مُكَلّف حر وَلَو
هُوَ
ذمِّي غيب
وَهُوَ بِهَذِهِ الصِّفَات
حشفته بقبل
أَو وطِئت الْأُنْثَى فِيهِ
فِي نِكَاح صَحِيح لَا فَاسد
فان المغيب فِيهِ غير مُحصن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله هُوَ مُحصن
وَالأَصَح اشْتِرَاط التغييب حَال حُرِّيَّته وتكليفه
فَلَا يجب الرَّجْم على من وطىء فِي نِكَاح صَحِيح وَهُوَ صبي أَو مَجْنُون أَو رَقِيق
وَالأَصَح
أَن الْكَامِل
من رجل وَامْرَأَة
الزَّانِي بناقص
هُوَ مُتَعَلق بالكامل لَا بالزاني يَعْنِي هُوَ كَامِل وَتزَوج صَغِيرَة أَو هِيَ كَامِلَة تزوجت بصغير فالكامل مِنْهُمَا
مُحصن وَالْبكْر الْحر
وَهُوَ غير الْمُحصن حَده
مائَة جلدَة
ولابد أَن تكون مُتَوَالِيَة
وتغريب عَام إِلَى مَسَافَة قصر فَمَا فَوْقهَا
لَا مَا دونهَا
وَإِذا عين الإِمَام جِهَة فَلَيْسَ لَهُ
أَي الْمغرب
طلب غَيرهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ طلب ذَلِك
ويغرب غَرِيب من بلد الزِّنَا إِلَى غير بَلَده فَإِن عَاد إِلَى بَلَده منع
مِنْهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يتَعَرَّض لَهُ
وَلَا تغرب الْمَرْأَة
الزَّانِيَة
وَحدهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تغرب لِأَنَّهُ سفر وَاجِب
بل
تغرب
مَعَ زوج أَو محرم وَلَو بِأُجْرَة
من مَالهَا فَإِن لم يكن لَهَا مَال فعلى بَيت المَال
فَإِن امْتنع
من الْخُرُوج
بِأُجْرَة