الْأَقْوَال يقْضِي مِنْهُ دين لزمَه قبلهَا
باتلاف أَو غَيره
وَينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ وَالأَصَح يلْزمه غرم اتلافه
مَال غَيره
فِيهَا
أَي الرِّدَّة
وَيلْزمهُ
نَفَقَة زَوْجَات وقف نِكَاحهنَّ وَقَرِيب
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يلْزمه ذَلِك لِأَنَّهُ لَا مَال لَهُ
وَإِذا وقفنا ملكه فتصرفه
الْوَاقِع فِي ردته
ان احْتمل الْوَقْف
أَي قبل التَّعْلِيق
كعتق وتدبير وَوَصِيَّة مَوْقُوف
لُزُومه
ان أسلم نفذ وَإِلَّا
بِأَن مَاتَ مُرْتَدا
فَلَا
ينفذ
وَبيعه وهبته وَرَهنه وكتابته
وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يقبل الْوَقْف
بَاطِلَة وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوفَة
بِنَاء على صِحَة وقف الْعُقُود
وعَلى الْأَقْوَال
من زَوَال ملكه أَو وَقفه أَو بَقَائِهِ
يَجْعَل مَاله مَعَ عدل
أَي عِنْده
وَأمته عِنْد امْرَأَة ثِقَة
أَو من يحل لَهُ الْخلْوَة بهَا
وَيُؤَدِّي مكَاتبه النُّجُوم إِلَى القَاضِي
وَيعتق بذلك = كتاب الزِّنَا = هُوَ بِالْقصرِ لُغَة الْحجاز وبالمد لُغَة تَمِيم وَحَقِيقَته الشَّرْعِيَّة
إيلاج الذّكر
أَو حشفته وَلَو أشل أَو غير منتشر
بفرج
أَي قبل أُنْثَى
محرم لعَينه خَال عَن الشُّبْهَة
المسقطة للحد كَمَا يأتى
مشتهى يُوجب الْحَد
هُوَ خبر قَوْله إيلاج
ودبر ذكر وَأُنْثَى كقبل
فِي إِيجَاب الْحَد
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول أَنه يقتل بِالسَّيْفِ وَقيل يُعَزّر وَأما الْمَفْعُول بِهِ فَإِن كَانَ صَغِيرا أَو مَجْنُونا فَلَا حد عَلَيْهِ وان كَانَ مُكَلّفا فيجلد ويغرب مُحصنا أَو غَيره ذكرا أَو أُنْثَى
وَلَا حد بمفاخذة
بل يُعَزّر
وَاحْترز بِمحرم لعَينه عَن
وَطْء زَوجته وَأمته فِي حيض وَصَوْم وإحرام
فَلَا حد بِهِ لِأَن التَّحْرِيم لأمور عارضة وَاحْترز بخال عَن الشُّبْهَة عَمَّا تضمنه قَوْله
وَكَذَا أمته الْمُزَوجَة والمعتدة
من غَيره والمجوسية
وَكَذَا مملوكته الْمحرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة فَلَا حد بِوَطْء كل لشُبْهَة الْملك الْمُسَمَّاة شُبْهَة الْمحل
وَكَذَا لَا حد بِوَطْء
مكره
لشُبْهَة الاكراه الْمُسَمَّاة شُبْهَة الْفَاعِل وَسُقُوط