السراج الوهاج (صفحة 512)

مُلْتَزم

للْأَحْكَام فَلَا تسمع من حَرْبِيّ لَيْسَ لَهُ أَمَان وَمن الشُّرُوط أَن تكون الدَّعْوَى

على مثله

أَي الْمُدعى من كَونه مُكَلّفا مُلْتَزما للْأَحْكَام فَلَا تسمع على صبي وَمَجْنُون فَإِن توجه حق مَالِي عَلَيْهِمَا ادّعى على وليهما

وَلَو ادّعى

على شخص

انْفِرَاده بِالْقَتْلِ ثمَّ ادّعى على آخر لم تسمع الثَّانِيَة

من خطأ أَو شبه عمد

لم يبطل أصل الدَّعْوَى

وَهُوَ دَعْوَى الْقَتْل

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يبطل

وَتثبت الْقسَامَة فِي الْقَتْل

للنَّفس لَا فِي غَيره من جرح أَو إِتْلَاف مَال

بِمحل لوث وَهُوَ

أَي اللوث

قرينَة لصدق الْمُدعى

أَي تغلب على الظَّن أَنه صَادِق

بِأَن

أَي كَأَن

وجد قَتِيل فِي محلّة

مُنْفَصِلَة عَن الْبَلَد وَلم يعرف قَاتله وَلَا بَيِّنَة يقْتله

أَو قَرْيَة صَغِيرَة لأعدائه

أَو أَعدَاء قبيلته بل لَو لم يخالطهم غَيرهم لم تشْتَرط الْعَدَاوَة

أَو

وجد قَتِيل

تفرق عَنهُ جمع

كَأَن ازدحموا ثمَّ تفَرقُوا عَنهُ لَكِن يشْتَرط أَن يَكُونُوا مَحْصُورين

وَلَو تقَابل صفان لقِتَال وانكشفوا عَن قَتِيل

من أَحدهمَا

فغن التحم قتال

من بَعضهم لبَعض

فلوث فِي حق الصَّفّ الآخر وَإِلَّا

بِأَن لم يلتحم

ف

لوث

فِي حق صفه وَشَهَادَة الْعدْل

الْوَاحِد وَلَو بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة

لوث

فِي الْقَتْل الْعمد الْمُوجب للْقصَاص وَأما فِي الْخَطَأ وَشبه الْعمد فَلَيْسَتْ لوثا بل يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدَة وَيسْتَحق المَال

وَكَذَا عبيد أَو نسَاء

أَي شَهَادَتهم لوث بل قَول الْوَاحِد مِنْهُم لوث

وَقيل يشْتَرط تفرقهم وَقَول فسقة وصبيان وكفار لوث فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله الْمَنْع

وَلَو ظهر لوث

فِي قَتِيل

فَقَالَ أحد ابنيه قَتله فلَان وَكذبه الآخر بَطل اللوث

فَلَا يحلف الْمُدعى

وَفِي قَول لَا

يبطل

وَقيل لَا يبطل بتكذيب فَاسق

وَالأَصَح أَنه لَا فرق وَأما إِذا لم يكذبهُ بل قَالَ لَا أعلم فَلَا يبطل

وَلَو قَالَ أَحدهمَا قَتله زيد ومجهول

عِنْدِي

وَقَالَ الآخر عمر وَقَتله ومجهول

عِنْدِي

حلفكل على من عينه

لِأَنَّهُ لَا تكاذب بَينهمَا

وَله ربع الدِّيَة

لاعْتِرَافه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015