الْأُم سليمَة
فصل
فِي كَفَّارَة الْقَتْل
يجب بِالْقَتْلِ
عمدا كَانَ أَو شبهه أَو خطأ
كَفَّارَة وان كَانَ الْقَاتِل صَبيا أَو مَجْنُونا فَتجب فِي مَالهمَا
وعبدا
فيكفر بِالصَّوْمِ
وذميا
فان لم يَتَيَسَّر لَهُ الْعتْق لَا يكفر بِالصَّوْمِ
وعامدا ومخطئا ومتسببا
كالمكره لغيره وَإِنَّمَا تجب الْكَفَّارَة
بقتل مُسلم وَلَو بدار حَرْب وذمي
ومستأمن
وجنين وَعبد نَفسه وَنَفسه وَفِي نَفسه وَجه
أَنه لَا يجب لَهَا الْكَفَّارَة
لَا
تجب الْكَفَّارَة بقتل
امْرَأَة وَصبي حربيين
وان حرم قَتلهمَا
وباغ وصائل ومقتص مِنْهُ
بقتل
وعَلى كل من الشُّرَكَاء
فِي الْقَتْل
كَفَّارَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله على الْجَمِيع كَفَّارَة
وَهِي
أَي كَفَّارَة الْقَتْل
كظهار لَكِن لَا اطعام
فِيهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يطعم سِتِّينَ مِسْكينا = كتاب دَعْوَى الدَّم = أَي الْقَتْل
والقسامة
بِفَتْح الْقَاف اسْم للْإيمَان الَّتِي تقسم على أَوْلِيَاء الدَّم
يشْتَرط
لكل دَعْوَى شُرُوط أَحدهمَا
أَن يفصل مَا يَدعِيهِ من عمد وَخطأ
وَشبه عمد
وانفراد وَشركَة
وَعدد الشُّرَكَاء فِي قتل يُوجب الدِّيَة
فان أطلق
الْمُدعى فِي دَعْوَاهُ كَأَن قَالَ هَذَا قتل أَبى
استفصله القاضى
ندبا فَيَقُول لَهُ كَيفَ قَتله عمدا أَو غَيره
وَقيل يعرض عَنهُ
وَمن شُرُوط الدَّعْوَى
أَن يعين الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَو قَالَ قَتله أحدهم
فأنكروا وَطلب تحليفهم
لَا يحلفهم القَاضِي فِي الْأَصَح
للإبهام وَمُقَابِله يحلفهم وَلَا يخْتَص الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَان بِدَعْوَى الدَّم فَلِذَا قَالَ
ويجريان فِي دَعْوَى غصب وسرقة وَإِتْلَاف
وَنَحْوهَا وَمن الشُّرُوط مَا تضمنه قَوْله
وَإِنَّمَا تسمع من مُكَلّف
أَي بَالغ عَاقل فَلَا تسمع من صبي وَمَجْنُون وَتَصِح من سَفِيه