السراج الوهاج (صفحة 498)

وَهُوَ غطاء الْعين

ربع دِيَة وَلَو لأعمى

وَبلا هدب

وَفِي قطع

مارن

وَهُوَ مَا لَان من الْأنف

دِيَة وَفِي كل من طَرفَيْهِ والحاجز ثلث وَقيل فِي الحاجز حُكُومَة وَفِيهِمَا

أَي الطَّرفَيْنِ

دِيَة وَفِي

قطع

كل شفة نصف دِيَة

فَفِي الشفتين الدِّيَة

وَفِي قطع

لِسَان

لناطق سليم الذَّوْق

وَلَو

كَانَ اللِّسَان

لألكن وأرت وألثغ وطفل دِيَة وَقيل شَرط

الدِّيَة فِي قطع لِسَان

الطِّفْل ظُهُور أثر نطق بتحريكه

أَي اللِّسَان

لبكاء ومص

للثدي فان لم يظْهر فَحُكُومَة

وَفِي لِسَان

لأخرس حُكُومَة

وَلَو كَانَ خرسه عارضا

وَفِي قلع

كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة

وَفِي غَيره من امْرَأَة وَكَافِر نصف عشر دِيَته انما شَرطهَا أَن تكون مثغورة غير مقلقلة

سَوَاء كسر الظَّاهِر مِنْهَا دون السنخ أَو قلعهَا بِهِ

أَي مَعَه

وَفِي سنّ زَائِدَة

وَهِي الْخَارِجَة عَن سمت الْأَسْنَان الْأَصْلِيَّة

حُكُومَة وحركة السن ان قلت

بِحَيْثُ لَا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ

فكصحيحة وان بطلت الْمَنْفَعَة

مِنْهَا لشدَّة الْحَرَكَة

فَحُكُومَة

تجب فِيهَا

أَو نقصت فَالْأَصَحّ كصحيحة

فَيجب الْأَرْش وَلَا أثر لِضعْفِهَا

وَلَو قلع سنّ صبي لم يثغر

أَي لم تسْقط رواضعه

فَلم تعد

وَقت أَوَان عودهَا

وَبَان فَسَاد المنبت وَجب

الْقصاص أَو

الْأَرْش وَالْأَظْهَر أَنه لَو مَاتَ قبل الْبَيَان فَلَا شَيْء

على الْجَانِي

وَأَنه لَو قلع سنّ مثغور فَعَادَت لَا يسْقط الْأَرْش وَلَو قلعت الْأَسْنَان

كلهَا وَهِي اثْنَان وَثَلَاثُونَ فِي غَالب الْفطْرَة

فبحسابه

فَفِيهَا مائَة وَسِتُّونَ بَعِيرًا

وَفِي قَول لَا يزِيد على دِيَة ان اتَّحد جَان وَجِنَايَة

عَلَيْهَا كَأَن أسقطها بِشرب دَوَاء أَو بضربة من غير تخَلّل اندمال

وَفِي

كل لحي نصف دِيَة

وَهُوَ بِفَتْح اللَّام وَاحِد اللحيين وهما العظمان اللَّذَان تنْبت عَلَيْهِمَا الْأَسْنَان السفلي وملتقاهما الذقن

وَلَا يدْخل أرش الْأَسْنَان فِي دِيَة اللحيين فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يدْخل

وَفِي

كل يَد نصف دِيَة ان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015