ثلث فِي عمق اللَّحْم
وَجب قسط من أَرْشهَا
بِالنِّسْبَةِ
والا
بِأَن لم تعرف النِّسْبَة
فَحُكُومَة
لَا تبلغ أرش مُوضحَة
كجرح سَائِر الْبدن
فان فِيهِ الْحُكُومَة
وَفِي جَائِفَة ثلث دِيَة وَهِي جرح ينفذ
أَي يصل
إِلَى جَوف
فِيهِ قُوَّة تحيل الْغذَاء أَو الدَّوَاء
كبطن وَصدر وثغرة نحر
وَهِي النقرة الَّتِي فِي آخر الْعُنُق
وجبين وخاصرة
أ] دَاخل مَا ذكر وَأما غير الْجوف كالأنف والفم فَلَيْسَ فِي جائفته إِلَّا حُكُومَة
وَلَا يخْتَلف أرش مُوضحَة بكبرها
وَلَا بصغرها
وَلَو وضح موضِعين بَينهمَا لحم وَجلد
مَعًا
قيل أَو أَحدهمَا فموضحتان وَلَو انقسمت موضحته عمدا وَخطأ أَو شملت رَأْسا ووجها فموضحتان وَقيل مُوضحَة
فَلَا يعد ذَلِك من أَسبَاب التَّعَدُّد
وَلَو وسع
الْجَانِي
موضحته فَوَاحِدَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تَتَعَدَّد
أَو
وسع
غَيره
أَي الْجَانِي الْمُوَضّحَة
فثنتان والجائفة كموضحة فِي التَّعَدُّد
والاتحاد فَلَو أجافه فِي موضِعين بَينهمَا لحكم وَجلد فجائفتان وَلَو رفع الحاجز بَينهمَا فجائفة وَهَكَذَا بَقِيَّة الْأَحْكَام
وَلَو نفذت فِي بطن وَخرجت من ظهر فجائفتان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الْخَارِجَة حُكُومَة
وَلَو أوصل جَوْفه سِنَانًا
هُوَ طرف للرمح
لَهُ طرفان فثنتان
ان سلم الحاجز بَينهمَا فان خرج من ظَهره فأربع
وَلَا يسْقط أرش بالتحام مُوضحَة وجائفة
لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة الْجُزْء الذَّاهِب والألم
وَالْمذهب أَن فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَة لَا حُكُومَة
وَالْمرَاد دِيَة من جنى عَلَيْهِ
وَبَعض
من الْأُذُنَيْنِ
بِقسْطِهِ وَلَو أيبسهما فديَة وَفِي قَول حُكُومَة وَلَو قطع
أذنين
يابستين فَحُكُومَة وَفِي قَول دِيَة وَفِي كل عين نصف دِيَة وَلَو عين أَحول
وَهُوَ من فِي عينه خلل دون بَصَره
وأعمش
وَهُوَ من يسيل دمعه مَعَ ضعف فِي بَصَره
وأعور
أَي ذِي عين وَاحِدَة
وَكَذَا من بِعَيْنِه بَيَاض لَا ينقص الضَّوْء
يجب فِيهَا نصف دِيَة
فان نقص فقسط
مَا نقص
فان لم يَنْضَبِط
النَّقْص
فَحُكُومَة
تجب
وَفِي كل جفن