306 - إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
(صحيح) (حم ق د) عن سعد. (الصحيحة 3276)
307 - إن اللَّه تعالى يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم (?)، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
(صحيح) (حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 685)
308 - ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
(صحيح) (حم م ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 850)
309 - ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 850)
310 - قتلوه قتلهم اللَّه (?)، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي (?) السؤال؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم. . .
(صحيح) (د) عن جابر. (صحيح أبي داود 363)