2588 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.
(صحيح) (م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1339)
2589 - لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.
(صحيح) (حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)
2590 - من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.
(صحيح) (م) عن فضالة بن عبيد.
2591 - لا بأس بالحيوان (?) واحد باثنين يدًا بيد (?).
(صحيح) (حم هـ) عن جابر. (الصحيحة 2416)
2592 - لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.
(صحيح) (طب) عن عبادة.
2593 - لا تباع الصبرة (?) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.
(صحيح) (ن) عن جابر. (المشكاة 2816)
2594 - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.
(صحيح) (م) عن عثمان.
2595 - لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (?).
(صحيح) (ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء 1329)