2580 - نهى عن بيع الشاة باللحم.
(حسن) (ك هق) عن سمرة. (الإرواء 1339)
2581 - نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2816)
2582 - نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
(حسن) (مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء 1340)
2583 - تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم (?).
(صحيح) (ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي 4579)
2584 - الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4578)
2585 - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (?).
(صحيح) (هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه 18)
2586 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.
(صحيح) (خ) عن أبي بكرة. (الإرواء 1346)
2587 - لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (?) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.
(صحيح) (حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)