1782 - ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 77)
1783 - ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا (?) قاسم أضع حيث أمرت (?).
(صحيح) (خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)
1784 - ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت.
(صحيح) (حم د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)
1785 - المعتدي في الصدقة كمانعها (?).
(صحيح) (حم د ت هـ) عن أنس. (المشكاة 1801)
1786 - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم (?)، أو لرجل اشتراها بماله (?)، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
(صحيح) (حم د هـ ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 870)
1787 - لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي (?).
(صحيح) (حم د ت ك) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 877)
1788 - لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (?).
(صحيح) (حم ق د ن) عن عمر. (صحيح أبي داود 1419)