1772 - ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا. وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرًا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرًا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
(صحيح) (هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة 2192)
1773 - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الإرواء 779)
1774 - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.
(صحيح) (قط) عن عمر. (الصحيحة 877)
1775 - إذا أتاكم المصدِّق (?) فلا يصدر عنكم إلا وهو راض.
(صحيح) (حم م ت ن هـ) عن جرير. (المشكاة: 1776)
1776 - ارْضُوا (?) مُصَدِّقِيكم (?).
(صحيح) (حم م د ن) عن جرير.