1696 - نهى أن يقعد على القبر (?)، وأن يقصص (?)، أو يبنى عليه (?).
(صحيح) (حم م (?) د ن) عن جابر. (الجنائز 204)
1697 - لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (?).
(صحيح) (حم م 3) عن أبي مَرْثد. (الجنائز 209)
1698 - لأن أطأ على جمرة (?) أحب إلي من أن أطأ على قبر.
(صحيح) (خط) عن أبي هريرة. (الضعيفة 970)
1699 - لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق.
(صحيح) (هـ) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 62)
1700 - لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
(صحيح) (حم م د ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 209)
1701 - لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر (?).
(صحيح) (حل) عن أبي هريرة. (الضعيفة 970)