1690 - من تبع جنازة حتى يصلِّي عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلِّي عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد.
(صحيح) (حم هـ) عن أبي. (الجنائز 68)
1691 - من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط.
(صحيح) (ن) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الجنائز 68)
1692 - من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنها (?) فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد.
(حسن) (ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 68)
1693 - من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلِّي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر.
(صحيح) (خ ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 68)
1694 - من خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد.
(صحيح) (حم م د) عن أبي هريرة وعائشة. (الترغيب 3498)
1695 - كسر عظم الميت ككسره حيًا.
(صحيح) (حم د هـ) عن عائشة. (الجنائز 233)