بخطه أي يهلكه (طس) عن عثمان بن عفان وهو حديث ضعيف (إذا أراد الله إنفاذ) بالذال المعجمة (قضائه وقدره) أي امضاء حكمه المقدّر في الأزل (سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره) قال المناوي واختلفوا في حد العقل على أقوال أحدها أنه ملكة أي هيئة راسخة في النفس تدرك بها العلوم الثاني أنه نفس الإدراك سواء كان ضروريا أم نظريا الثالث أنه الإدراك الضروري فقط ومحله القلب وقيل الرأس (فإذا مضى أمره) أي وقع ما قدّره (ردّ إليهم عقولهم) فادركوا قبح ما وقع منهم (ووقعت الندامة) قال المناوي أي الأسف والحزن حتى لا ينفعهم ذلك اهـ وورد في حديث تفسير التوبة بالندم على الذنب وورد أيضا أنّ التوبة تنفع قبل سدّ بابها ما لم يغرغر الإنسان فتنفع التوبة قبل ذلك (فر) وكذا أبو نعيم (عن أنس) بن مالك (وعن عليّ) أمير المؤمنين قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) قال العلقمي سببه ما في مسلم عن أبي سعيد سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد إذا فذكره والعزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزل وانزل خارج الفرج وهو مكروه اهـ وقال المناوي قاله لما سئل عن العزل فأخبر أنه لا يغني حذر من قدر وإن ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (م) عن أبي سعيد الخدري (إذا أراد الله بقوم قحطا) أي جدبا وشدّة واحتباس مطر (نادى مناد) أي أمر الله مالكا ينادي قال المناوي قيل والظاهر أنه جبريل وعلى هذا فالندا حقيقي ولا يلزم منه سماعنا له ويحتمل أنه مجاز عن عدم خلق الشبع في بطونهم ومحق البركة (يامعا تسعى) قال العلقمي بكسر الميم مقصورا أو الجمع أمعاء ممدودا وهي المصارين (ويا عين لا تشبعي) أي لا تمتلئ بل انظري شره وشبق للأكل (ويا بركة) أي يا زيادة الخير (ارتفعي) أي انتقلي عنهم وارجعي (ابن البخار في تاريخه) تاريخ بغداد (عن أنس) بن مالك (وهو مما بيض له الديلمي) أي لعدم وقوفه على سند قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله) فيه حذف المفعول للعلم به ودلالة الحال عليه أي فليطلب ندباً لبوله موضعاً رخو إلينا ليأمن عود الرشاش إليه فإن لم يجد إلا مكانا لينا بنحو عود (دهق) عن أبي موسى الأشعري قال الشيخ حديث حسن (إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء) بالمدّ الموضع الخالي ثم تقل إلى موضع قضاء الحاجة والمعنى يذهب إلى قضاء الحاجة قبل الذهاب إلى الصلاة فيفرغ نفسه ثم يرجع فيصلي ومحل هذا إذا لم يخف فوت الوقت فلو خاف فوت الوقت فالأصح تقديم الصلاة ما لم يتضرّر (حم دن حب ك) عن عبد الله بن الأرقم بفتح الهمزة والقاف قال الشيخ حديث صحيح (إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) أي ملكه الثابت كدار وبستان (فليعرضه على جاره) بفتح التحتية لأنه من باب عرضت المتاع للبيع بأن يظهر له أنه يريد بيعه وأنه مؤثر له على غيره والعرض على الجار مستحب