والأمر للوجوب (ع) عن أم سلمة قال الشيخ حديث ضعيف (إذا أبردتم إليّ بريدا) البريد الرسول أي إذا أرسلتم إليّ رسولا (فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم) للتفاؤل بحسن صورته وحسن اسمه (البزار) من عدّة طرق (عن بريدة) بالتصغير قال الشيخ حديث حسن (إذا أبق العبد) أي هرب من فيه رق من مالكه بغير عذر (لم تقبل له صلاة) قال العلقمي قال ابن الصلاح هو على ظاهره وإن لم يستحل لأنه لا يلزم من الصحة القبول فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة كالصلاة في الدار المغصوبة يسقط بها القرض ولا ثواب فيها وكونه لا ثواب فيها هو المعتمد وهو الذي نقله النووي عن الجماهير وما ذكره الجلال المحلي وتبعه الأشموني من أن له الثواب نازعه فيه أصحاب الحواشي (م) في الإيمان (عن جرير) بن عبد الله (إذا أتى أحدكم أهله) أي جامعها قال العلقمي أي من يحل له وطئها من زوجة وأمة (ثم أراد أن يعود) أي إلى الجماع (فليتوضأ) المراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة الكامل لما في رواية فليتوضأ وضوءه للصلاة ولو عاد إلى الجماع من غير وضوء جاز مع الكراهة ولا خلاف عندنا أنّ هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري (حم م 4) في الطهارة عن أبي سعيد الخدري زاد (حب ك هق) فأنه أنشط للعود) قال المناوي أي أخف وأطيب النفس وأعون عليه (إذا أتى أحدكم أهله) أي أراد جماع حليلته (فليستتر) فليتغطى هو وإياها بثوب يسترهما ندبا (ولا يتجرّدان تجرّد العيرين) قال العلقمي تثنية عير بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية الحمار الوحشي والأهلي أيضا والأنثى عيرة اهـ وخصمه المناوي بالأهلي (ش طب هق) عن ابن مسعود عبد الله (هـ) عن عقبة بن عبد هو في الصحب متعدد فلو ميزه كان أولى (ن) عن عبد الله بن سرجس بفتح المهملة وكسر الراء وسكون الجيم المزني (طب) عن أبي أمامة الباهلي قال الشيح حديث صحيح (إذا أتى الرجل القوم) قال المناوي أي العدول الصلحاء (فقالوا له) بلسان الحال أو القال (مرحبا) نصب بفعل مقدّر أي صادفت أو لقيت رحبا بالضم أي سعة (فمرحبا به يوم القيامة يوم يلقى ربه) بدل مما قبله وهذا كناية عن رضاه عن وإدخاله جنته والمراد إذا أعمل عملا يستحق به أن يقال له ذلك فهو علم لسعادته (وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا) بفتح فسكون أو فتح أو نصب على المصدر أيضا أي صادفت قحطا أى شدة وحبس غيث (ققحطاله يوم القيامة) أصله الدعاء عليه بالجدب فاستعبر لانقطاع الخير وهو كناية عن كونه مغضوبا عليه (طب ك) في الفضائل (عن الضحاك بن قيس) وهو حديث صحيح (إذا أتى أحدكم الغائط) أي محل قضاء الحاجة (فلا يستقبل القبلة) أي الكعبة ولا هنا ناهية بقرينة (ولا يولها ظهره) بحذف الياء قال العلقمي ويجوز رفع الأوّل بجعل لا نافية (شرقوا أو غربوا) قال العلقمي قال الشيخ وليّ الدين