قاتلوا أهلها وهي بفتح القاف وسكون الزاي مدينة عظيمة معروفة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخًا (فإنه) أي ذلك البلد (من أعلى أبواب الجنة) بمعنى أن تلك البقعة مقدسة وأنها تصير في الآخرة من أشرف بقاع الجنة فلا يليق أن يكون مسكنًا للكفار أو الضمير راجع للغزو أي فإن غزو ذلك البلد يوصل إلى استحقاق الدخول من أعلى أبواب الجنة (ابن أبي حاتم والخليل) أبو يعلى (معافى) كتاب (فضائل قزوين عن بشر بن سلمان عن الكوفي عن رجل مرسلاً (خط) في كتاب (فضائل قزوين عن بشر بن سلمان عن أبي السري عن رجل نسى أبو السري اسمه وأسند عن أبي زرعة قال ليس في) أحاديث (قزوين حديث أصح من هذا) وكونه أصح شيء في الباب لا يلزم منه كونه صحيحًا
• (اغسلوا أيديكم) أي عند إرادة الشرب (ثم اشربوا فيها) إرشاد فيهما (فليس من إناء أطيب من اليد) فيفعل ذلك ولو مع وجود الإناء ولا نظر لاستكراه المترفهين المتكبرين له لكن يظهر أن ذلك فيمن يغترف من نحو نهر أو بركة إما من معه ماء في إناء كإبريق وقلة فلا يندب له أن يصبه في يده ثم يشربه وسببه كما في ابن ماجه عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكسرع فيها بفتح النون والراء بينهما كاف ساكنة وآخره عين مهملة أي نتناول الماء بأفواهنا من غير إناء ولا كف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم فذكره (هـ هب) عن ابن عمر بن الخطاب قال العلقمي وإسناده ضعيف
• (اغسلوا ثيابكم) أي أزيلو وسخها (وخذوا من شعوركم) أي أزيلو نحو شعر إبط وعانة وما طال من نحو شارب وحاجب وعنفقة (واستاكوا) بما يزيل القلح ويحصل بكل خشن وأولاه الآراك (وتزينوا) بالأدهان وتحسين الهيئة (وتنظفوا) أي بإزالة الروائح الكريهة وتطيبوا بما خفي لونه وظهر ريحه (فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك) أي بل يهملون أنفسهم شعثًا غبرا دنسه ثيابهم وسخة أبدانهم (فزنت نساؤهم) أي كثر فيهن الزنى لاستقذارهن إياهم والأمر للندب وقضية التعليل أن الرجل الأعزب لا يطلب منه ذلك وليس مرادًا بل الأمر بتنظيف الثوب والبدن وإزالة الشعر والوسخ أمر مطلوب كما دلت عليه الأخبار والإسلام نظيف مبني على النظافة وإنما أراد أن المتزوج يطلب منه ذلك أكثر ويظهر أن مثل الرجال الحلائل فإن الرجل يعاف المرأة الوسخة الشعثة فربما يقع الزنى (ابن عساكر عن علي) أمير المؤمنين وإسناده ضعيف (اغفر) أي اعف وسامح عمن تملك تأديبه (فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب) أي فلا تتجاوز قدر الجرم ولا تتعدى حدود الشرع ومذهب الشافعي أن العفو عن نحو الزوجة عند نشوزها أفضل من تأديبها وتأديب الولد عند ارتكاب ما يقتضي التأديب أفضل من تركه والفرق أن تأديب الزوجة لمصلحة نفسه ويدخل فيمن يملك التأديب الحاكم أي اغفر أيها الحاكم إن كان مرتكب الذنب ممن يستحق العفو كصالح ارتكب صغيرة فالعفو عنه أفضل من تعزيزه فإن عاقبت أي فإن لم يكن مرتكب الذنب