البدع (لا يضرها من خالفها) لئلا تخلوا الأرض من قائم لله بالحجة (هـ) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

• (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) أي إلى قرب قيامها قال المناوي لأن الله تعالى يحمي إجماع هذه الأمة على الخطأ حتى يأتي أمره (ك) عن عمر بإسناد صحيح

• (لا تزوجنّ) بضم الجيم (عجوزًا ولا عاقر) وإن كانت شابة (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) قال المناوي فتزوج غير الولود مكروه تنزيهًا (طب ك) عن عياض بن غنم بضم المعجمة وسكون النون الأشعري

• (لا تزيدوا أهل الكتاب) في رد السلام إذا سلموا عليكم (على) قولكم (وعليكم) قال المناوي فإن الاقتصار لا مفسدة فيه فإنهم إن قصدوا السام أي الموت فقد دعوتهم عليهم بما دعوا عليكم وإلا فهو دعاء لهم بالهداية (أبو عوانة عن أنس) وإسناده صحيح

• (لا تسأل الناس شيئًا) أي ما لم تضطر إلى سؤالهم (ولا صوتك) أي مناولته (وإن سقط منك وأنت راكب حتى تنزل إليه فتأخذه) قال المناوي تتميم ومبالغة في الكف من السؤال (حم) عن أبي ذر بإسناد حسن

• (لا تسأل الرجل) قال العلقمي قال ابن رسلان في رواية أبي داود لا يسأل بضم أوله ورفع آخره (فيم ضرب امرأته) بحذف الألف وفي نسخة شرح عليها العلقمي فيما فإنه قال قال ابن رسلان هكذا بإثبات الألف وهي لغة شاذة عند أهل العربية والكثير حذف الألف نحو بم يرجع المرسلون فيم أنت من ذكراها قال ونظير ثبوت الألف في الحديث ثبوتها في عم يتساءلون في قراءة عكرمة وعيسى ويجوز أن تكون موصولة أي لا تسأل عن السبب الذي ضربها لأجله ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضربه زوجته إن ذكر ذلك يؤدي إلى هتك ستر زوجته فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال وكما لا يسأل الزوج عن الضرب أجنبي لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحد من أقاربها فمن حق الزوج أن لا يفشي سرها في الطلاق ولا عند النكاح وقد روى مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ويروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما لذي يريبك منها فقال العاقل لا يهتك سر امرأته فلما طلقها قيل له لم طلقتها فقال ما لي ولامرأة غيري (ولا تنم إلى وتر) أي صلاته ندبًا أي أن لم يثق باستيقاظه فإن وثق باستيقاظه فتأخيره أفضل (حم هـ ك) عن عمر وهو حديث صحيح

• (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) يحرم عليه نكاحها على التأييد لسبب داع لحرمتها والزوج مثل المحرم في ذلك (حم ق د) عن ابن عمر بن الخطاب

• (لا تسافر المرأة بريدا) وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة (إلا ومعها محرم يحرم عليها) نكاحه زاده تأكيدًا (دك) عن أبي هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015