شيئًا) قال العلقمي هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذلك لا يقضى عليهم بالتحمل بحلف المدّعي بعد نكول المدّعى عليه بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار (طب) عن عبادة بن الصامت قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (لا يجلس) قال العلقمي يضم أوله بالبناء للمجهول (بين رجلين) وكذا بين المرأتين والصبي بين الصبيين (إلا بإذنهما) قال العلقمي قال ابن رسلان الظاهران النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما لأنه يوقع في أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما وتفاؤلًا بحصول الفرقة بينهما إذا فرق بينهما في الجلوس وربما احتاجا إلى كلام فيسمع كلا منهما والسر الذي بينهما ويؤدّي ذلك إلى التنافر والتها جر فنهى عن ذلك إلا ب إذنهما ويحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين (د) عن ابن عمرو وإسناده حسن

• (لا تجلسوا على القبور) النهي للتنزيه (ولا تصلوا عليها (حم م 3) عن أبي مرثد بفتح الميم والمثلثة الغنوي

• (لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي) فيحرم حتى الآن عند الشافعي كما مر (حم) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وإسناده صحيح

• (لا تجني أم على ولد) قال المناوي نهى أبرزه في صورة النفي للتأكيد أي أن جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال الشبهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنايته غير مؤاخذ بجناية الآخر (ن هـ) عن طارق المحاربي وإسناده حسن

• (لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى (ن هـ) عن أسامة بن شريك

• (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) في رواية إلا أن يجيزها الورثة (قط هق) عن ابن عباس بإسناد صالح

• (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) قال المناوي وعكسه وبه أخذ مالك وتأوله الشافعي كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة (د هـ ك) عن أبي هريرة

• (لا تجوم شهادة ذي الظنة) بالكسر أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به (ولا ذي الحثة) بحاء مهملة وبالتخفيف أي العداوة وهي لغة قليلة (ك هق) عن أبي هريرة قال ك صحيح

• (لا تحدّوا النظر إلى المجذومين) لأنه أحرى أن تعافوهم فتزدروهم أو تحقروهم (الطيالسي (هق) عن ابن عباس وإسناده حسن

• (لا تحرّم) في الرضاع (المصة) المرة الواحدة من المص (ولا المصتان) في رواية بدله الرضعة ولا الرضعتان قال العلقمي واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت رضعة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل لأما قول الشافعي ومن وافقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015