ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.

ج - وعدم المُعَصِّب لها.

د - وعدم المشارك.

5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:

أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.

ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.

د - وعدمِ المُعَصِّب لها.

هـ - وعدمِ المُشارِكِ.

لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].

والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015