31 - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ
32 - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي
33 - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:
1 - الزوج، 2 - والبنت، 3 - وبنت الابن، 4 - والأخت الشقيقة، 5 - والأخت من الأب.
1 - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.
لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.
3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.
ب - وعدم المُعَصِّب لها.
ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:
أ - عدمِ الفرع الوارث.