وكلما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو قوله عز وجل: {هدى} [البقرة: 2]، و} [مصفى]} [محمد: 15]، و {مسمى} [البقرة: 282]، و {ضحى} [الأعراف: 98]، و {مصلى} [البقرة: 125]، و {غزى} [آل عمران: 156]، و {[مولى]} [الدخان: 41]، و {ربا} [الروم: 39]، و {مفترى} [القصص: 36]، و {الأقصا الذى} [الإسراء: 1]، و {ذكرى الدار} [ص: 46]، و {طغا الماء} [الحاقة: 11]، و {النصارى المسيح} [التوبة: 30]، و {موسى الكتب} [البقرة: 53]، و {عيسى ابن مريم} [البقرة: 87]، {وجنى الجنتين} [الرحمن: 54] وشبهه، فإن الإمالة فيه سابقة في الوقف لعدم ذلك الساكن هناك، على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدي إمالة مع الساكن في الوصل نحو قوله عز وجل: {وسيرى الله} [التوبة: 94]، و {يرى الذين} [البقرة: 165]، و {الكبرى (23) اذهب} [طه: 23، 24]، و {القرى التي} [سبأ: 18]، و {النصرى المسيح} [التوبة: 30]، وشبهه مما فيه الراء، وبذلك قرأت في مذهبه وبه آخذ، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق. انتهى كلام صاحب "التيسير".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015