968 - قال الحكيم الترمذي في كتاب (المناهي) (?): حدثني أبي حدثنا رجاء بن نوح عن عبّاد بن كثير عن عثمان الأعرج (?) عن يونس بن عبيد وحوشب عن الحسن قال: حدثني سبعةُ رهط مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حصين ومعقل بن يسار كلُّهم يحدِّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ح وحدثنا الفضل بن محمد بن وزير الدمشقي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبّاد بن كثير بن قيس الثقفي عن عثمان بن الأعرج عن يونس عن الحسن حدثني سبعة، فذكرهم وزاد: وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك -يزيد بعضهم على بعض في الحديث- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ونهى أن يشتمل الرجل في ثوب واحد، ونهى أن يشتمل الصمّاء، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم، ونهى أن يُبال في المغتسل، ونهى عن البول في الماء الراكد، ونهى أن يبول في المشارع (?)، ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمر (?)، ونهى أن يكون مستقبل القبلة، ونهى أن يبول الرجل وهو قائم، ونهى أن يستنجي بروثٍ أو عظم، ونهى أن يستنجي بترابٍ (?) قد استنجى به مرة، ونهى أن يباشر الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ لا ثوب بينهما، ونهى أن يتحدّث
-[770]-
الرجلُ بما يخلو به مع أهله، وأن تتحدّث المرأةُ بما تخلو به مع زوجها، ونهى أن يقضي الرجلُ حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ضفّة نهر أو على طريقٍ عامر، ونهى أن يستنجي الرجلُ بيمينه، ونهى أن تُقطع النخلة الحاملة (?)، ونهى عن اللعب بالحَمام، وعن إسبال الإزار، ونهى عن الجمع على الشراب، ونهى أن تُنكح المرأة على عمّتها أو على خالتها، ونهى عن نكاح ابنتي العمّ مِن أجل القطيعة، ونهى عن نكاح الشغار، ونهى أن تزوج ولائد أهل الكتاب، ونهى أن يتوارث أهل ملّتين، ونهى عن الرقية، ونهى عن العُلقة (?)، ونهى أن [يُؤَمَّ] (?) العرّافُ لِعَرْفه (?) أو يُصدَّق العراف وقال: (من صدّقه فقد برئ مِمّا أنزل اللهُ على محمد - صلى الله عليه وسلم -)، ونهى عن الرنّة، ونهى عن النياحة والاستماع إلى النياحة، ونهى عن الجمع عند صاحب الميت، وعن إطعام آل الميت (?)، وعن الإجابة إلى طعام الميت، وعن إرسال الطعام إلى أهل الميت، ونهى عن اتّباع النساء الميت، ونهى أن يقعد الرجل في بيته للمصيبة ثمّ يؤتى فيُعزّى، ونهى عن المزمار عند النعمة (?)، ونهى عن الدفّ والكوبة، ونهى عن الرقص، ونهى عن كلِّ ذي وتر، ونهى عن اللعب كلِّه، ونهى عن الكذب، ونهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، ونهى عن النظرة الثانية، ونهى عن اليمين الكاذبة وقال: (من حلف يمينَ صبرٍ كاذبة لِيَقتطع (?) بها مال امرئ مسلم لقي اللهَ وهو عليه غضبان)،
-[771]-
ونهى عن السِّحر ونهى عن الطِّيرة ونهى عن الكهانة (?) وتصديقهم، ونهى عن حضور اللعب وحضور الباطل، ونهى عن إجابة الفاسقين ومجالستهم ومحادثتهم، ونهى عن مجالسة الدَّعيّ ومواكلته ومشاربته ومحادثته، ونهى عن الغناء والاستماع إلى الغناء، ونهى عن تعليم الصبيان الغناء، وعن تعليم المغنّيات وعن ثمن المغنّية وعن أجر المغنّية، ونهى عن بيع العلم (?) وثمنه، ونهى عن الشِّعر وعن مجالسة الشّاعر، ونهى عن لبس الذهب للرجال، ونهى عن لبس القسّيّ، ونهى عن لبس الحرير والقزّ، وعن لبس الديباج، وعن لبس الخزّ، وعن الركوب على النّمور (?)، (وعن الجلوس على النمور) (?)، ونهى عن تفليج الأسنان، وعن (?) التنميص، وعن الخصاء، ونهى عن الوشم، ونهى أن تخرج المرأة مِن بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجَت بغير إذنه لعنها كلُّ ملَكٍ في السماء وكلُّ شيءٍ تمرُّ عليه إلا الإنس والجنّ، ونهى أن تَطيَّب المرأةُ للمسجد، فإن فعلَت لم تُقبل صلاتها حتى تغتسل اغتسال الجنابة، ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجها، فإن فعلَت كان على الله أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة مع غير زوجها أو ذي رحم غير محرم (?) إلا خمس كلمات فيما لا بدّ منه، ونهى أن تمنع المرأةُ (?) زوجَها ولو كانت على قتب إذا كانت طاهرة، ونهى عن بيع النخل حتى تزهو وتحمارّ أو تصفارّ، وعن بيع العنب حتى يسودّ، وعن الحَبِّ حتى يفرك، وعن الثمرة حتى تطعم في أكمامها، ونهى
-[772]-
عن (?) بيع السنين، ونهى عن المزابنة والمحاقلة، ونهى عن بيع القردة وعن جلود القردة والخنازير (?)، ونهى عن بيع الشطرنج وعن اللعب به وقال: (هو كأكل لحم الخنزير)، ونهى عن النّرد واللعب به وعن مخُالّة (?) اللاعب بالنرد، ونهى عن القمار كلِّه، وعن اللعب بالجوز للصبيان، ونهى عن شرب الخمر وعن بيع الخمر وعن أن تُعصر الخمر وعن أن تُشترى الخمر وعن حمولة الخمر، ونهى أن تُسقى الخمر، فإنّ الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وقال: (من شربها فهو كعابد الوثن (?) وكعابد اللات والعزّى، ولا تُقبل له صلاة أربعين يومًا، فإن مات وفي بطنه شيءٌ منها كان حقًّا على الله أن يسقيه مِن طينة الخبال). قيل: وما طينة الخبال؟ قال: (صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم فيصير حميمًا فيشربه أهل النّار، ويُصهر به مما في بطونهم والجلود)، ونهى عن أكل الربا وعن الشهادة على الربا وعن كتابة الربا وعن إطعام الربا، ولَعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ونهى عن المطلَّقة أن تتزوَّج زوجًا آخر يحلِّها للأول، ونهى الذي يتزوّجها ليحلّها للزوج الأول، ونهى زوجها الأول إذا علم ذلك، فإنّ الله تعالى لَعَن الذي يفعل ذلك في المستحل والمستحل له، ونهى عن بيعٍ وسلف (?)، ونهى عن بيعِ ما ليس عنده، ونهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن الجلّالة وركوبها وألبانها من الإبل والبقر والغنم وقال: (تُحبس الإبل أربعين يومًا، والبقر كذلك،
-[773]-
والغنم سبعة أيام). ونهى أن يضرب الرجل خدَّه أو خدَّ غيره (?)، ونهى أن يُبال في الإناء الذي يُنتفع به، ونهى أن يجامع الرجلُ امرأته مستقبل القبلة، ونهى أن يجامع الرجلُ امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ، ونهى أن يبيت الرجل وهو جنب حتى يتوضأ، ونهى أن يقول الرجل: مسيجد ومصيحف، ونهى أن يستقبل الرجلُ الرفاق معهم البيوع حتى يقدموا السّوق، ونهى عن بيع الماء، ونهى عن بيع (?) الكلأ، ونهى أن (?) يُشاب لبنٌ لبيعٍ، ونهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا، ونهى أن يُسلَّ السيفُ في المسجد، ونهى أن يُمرَّ بالنّبل في المسجد، ونهى عن رفع الأصوات في المساجد وأن تُنشد الضالّة وأن يُنشد الشعر وأن يُقام (?) فيه الحدود، وعن أن تقاصّ فيه الجراحات، وعن البيع فيه، ونهى أن يدخل الحمّام إلا بمئزر، ونهى أن تدخله المرأة، ونهى أن ينظر الرجلُ إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، ونهى أن يخلو الرجل بامرأة غير محرم، ونهى أن يأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر، ونهى أن يأكل الرجل بشماله، ونهى عن النّفخ في الطعام والشراب، ونهى أن ينفخ في الصلاة، ونهى عن الصلاة إلى موضع حشٍّ أو حمّام أو مقبرة، ونهى عن أربعٍ من الأسماء: يسار ونافع وبركة ورافع، ونهى عن أربعٍ من الكنى: عن أبي مالك وأبي الحكم وأبي القاسم وأبي عيسى، ونهى عن قتل النّملة والهدهد والصُّرد والنحل، ونهى أن يُحرَّش بين البهائم، ونهى عن التخنيث وعن حديث المخنَّث ومحادثة المخنَّث، وعن مجالسة المخنَّث وعن صحبة المخنَّث وعن إجابة دعوة المخنَّث، وقال: (لعن اللهُ المخنّثَ)، ونهى عن الاختصار، ونهى عن التثاؤب في
-[774]-
الصلاة وقال: (ليمسك بيده على فيه، فإنّه شيطان يفكُّ بين لحييه يضحك مِن جوفه)، ونهى أن يقول الرجل: لا وأبيك، أو يقول: لا والكعبة، (أو يقول) (?): لا وحياتك وحياة فلان، ونهى أن يقول الرجل: لا نزال (?) بخيرٍ ما بقيتَ، ونهى أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئتَ، ونهى أن يحلف الرجلُ بغير الله، ونهى أن يحلف بسورةٍ مِن كتاب الله وقال: (من حلف بشيءٍ مِن كتاب الله فعليه بكلِّ آية يمين، فمن شاء برَّ ومن شاء فجر)، ونهى أن يسوم الرجلُ على سوم أخيه وأن يخطب على خِطبة أخيه، ونهى أن يجامع الرجلُ المرأة وعنده أحدٌ حتى الصبي في المهد، ونهى أن تُحدَّ الشّفرة والشّاة تنظر، ونهى أن يمحو اسمَ الله تعالى بالبزاق، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب، ونهى أن يمرَّ في المسجد يتّخذه طريقًا، ونهى أن يُندَب الميت، ونهى أن يقال: مات فلانٌ فاشهدوه، وأن يُنعى في القبائل، ونهى عن التعرّي بالليل والنّهار (?)، ونهى أن يباشر الرجلُ امرأته وهي حائض إلا وبينهما ثوب، ونهى أن يبيت الرجلُ على سطح وليس يحبس قدميه شيء دونه، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت وقال: (من فعل ذلك فأصابه وضَحٌ فلا يلومنَّ إلا نفسه)، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وعن اللعب بالحمى والإمام يخطب، وقال: (من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب وأشار بيده أو رأسه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له)، ونهى عن الخضاب بالسواد، ونهى عن الجرس والضرب به، ونهى أن يُقال للذمّي: يا أبا فلان، ونهى أن يتختّم الرجلُ والمرأة بخاتم مِن حديد، وعن خاتم الصُّفر وخاتم الذهب، ونهى أن يُنقش الحيوان في الخواتيم، ونهى أن يُنقَش اسمُ الله على الخاتم، ونهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر وبعد الفجر، ونهى عن صيام ستة أيام:
-[775]-
يوم الفطر ويوم النحر ويوم يُشكُّ فيه من رمضان وثلاثة أيام بعد النحر، ونهى أن تسافر المرأة سفرًا إلا مع زوج أو ذي محرم، ونهى أن يُحرق شيءٌ من الحيوان بالنار، ونهى عن قتل الجنّان (?)، ونهى أن يقبِّل الرجلُ الرجل، وأن يلتزم الرجلُ الرجل، ونهى أن ينحني الرجلُ للرجل أو يسجد لأحدٍ غير الله، ونهى عن شرب الخليطين: البسر والتمر، ونهى أن يذبح بالسنِّ والظفر، ونهى عن المثلة، ونهى عن الدُّبّاء والحنتم والنّقير والمُزفَّت، ونهى عن التنخُّم في قِبلة المسجد، ونهى عن البزاق في البئر يُشرب منه، ونهى أن يُحوَّل شيءٌ مِن تخوم الأرض، قال: (ومن فعل ذلك فعليه لعنة الله)، ونهى عن الوصال في الصوم، ونهى عن التبتُّل وقال: (من لم ينكح فليس مِنّا)، ونهى عن القزع، ونهى عن بيع السمك في الماء، ونهى عن بيع المضامين والملاقيح، ونهى عن بيع المصاحف، ونهى أن يَستأجر أجيرًا حتى يُعلِمه أجرَه، ونهى أن يمنع جارَه أن يغرز خشبةً في حائطه، ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ونهى عن قتل المواشي في دار الحرب، ونهى عن المبارزة بغير إذن الإمام، ونهى عن الإمامة بالأجر، ونهى عن تعليم القرآن بالأجر، ونهى عن الأذان بالأجر، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، ونهى أن تُنزى الحُمُر على الخيل، ونهى عن العرافة (?)، ونهى عن قتل الصبيان، ونهى أن تُعقر الخيل في القتال، ونهى عن بيع الذهب بالفضة (?) نسيئة، ونهى عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن سواء بسواء.
قال الحافظ ابن حجر في (تخريج أحاديث الرافعي) (?): هذا حديثٌ باطلٌ لا أصل له بل هو مِن اختلاق عبّاد.