إرادةَ الوكالةِ؛ صُدِّقَ.
وإن اتَّفقا على: أحلتُكَ بدَيْنِكَ؛ فقولُ مدَّعي الحوالةِ.
وإذا طالَبَ الدائنُ المدينَ، فقال: أحلُتُ فلاناً الغائِبَ، وأنكر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمَلُ بالبيِّنةِ.