إرادةَ الوكالةِ؛ صُدِّقَ.

وإن اتَّفقا على: أحلتُكَ بدَيْنِكَ؛ فقولُ مدَّعي الحوالةِ.

وإذا طالَبَ الدائنُ المدينَ، فقال: أحلُتُ فلاناً الغائِبَ، وأنكر ربُّ المالِ؛ قُبِلَ قولُه مع يمينِه، ويُعمَلُ بالبيِّنةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015