وسواءٌ فيما ذُكِر إذا كان المسْلَمُ فيه مَوجوداً أو مَعدوماً، والعِوضُ مِثلَه في القيمةِ أو أقلَّ أو أكثرَ.
وتصحُّ الإقالةُ في السَّلمِ.
(وَلَا يَصِحُّ) أَخْذُ (الرَّهْنُ وَالكَفِيلُ بِهِ)، أي: بدَيْنِ السَّلمِ، رُويت كراهيتُه عن عليٍّ (?)، وابنِ عباسٍ (?)، وابنِ عمرَ (?)، إذ وَضْعُ الرَّهنِ للاستيفاءِ مِن ثمنِه عندَ تعذُّرِ الاستيفاءِ مِن الغريمِ، ولا يُمكِنُ استيفاءُ المسلَمِ فيه مِن عَيْنِ الرهنِ، ولا مِن ذمَّةِ الضامِنِ؛ (?) حِذاراً مِن أن يَصرِفَه إلى غيرِه.
ويصحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مُستقرٍّ؛ كقرضٍ، وثمنِ مبيعٍ لمن هو عليه، بشرطِ قَبْضِ عِوَضِه في المجلسِ.
وتصحُّ هِبَةُ كلِّ دَيْنٍ لمن هو عليه، ولا يجوزُ لغيرِه.