(وَلَا) تصحُّ أيضاً (هِبَتُهُ) لغيرِ مَن هو عليه؛ لعَدَمِ القدرةِ على تسليمِه، (وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ)؛ لأنَّها لا تصحَّ إلا على دَيْنٍ مُستقرٍّ، والسَّلمُ عُرْضَةٌ للفسخِ، (وَلَا) الحوالةُ (عَلَيْهِ)، أي: على المُسْلَمِ فيه، أو رأسِ مالِه بعدَ فسخِ، (وَلَا أَخْذُ عِوَضِهِ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (?).